تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا رأى١ أن يبيع باع.٢

قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا.٣

قال إسحاق: كما قال.٤ [ظ-٩٨/أ] .

١ في العمرية بلفظ "أراد".

٢ انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في: المغني ٤/٢٦٦، والأوسط ٣/١٧٧.

٣ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز. مسائل أبي داود ص ٢١٣.

قال ابن قدامة: وإذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه ضرر، فله البيع على الكبار والصغار. المقنع ٢/٣٩٨.

قال المرداوي معلقًا على عبارة المقنع: يعني إذا امتنع الكبار من البيع، أو كانوا غائبين، وهذا المذهب نص عليه. الإنصاف ٧/٣٩٨.

علل ذلك الشيخ الرحيباني بقوله: لأن الوصي قائم مكان الأب، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارًا، أو الدين مستغرقًا.

مطالب أولي النهى ٤/٥٣٩، وراجع المبدع ٦/١١١، والعدة ص ٣٠٢.

٤ نقل ابن المنذر هذه المسألة فقال: وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع. وقال أحمد وإسحاق:

الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح. وقال أحمد مرة: إذا كان نظرًا لهم فبيعه جائز. الأوسط ٣/١٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٠٢