تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلث؟

قال: لهم أن يرجعوا في ذلك،١ قال عبد الله: ذلك٢ التكره٣ لا يجوز.٤

قال إسحاق: كما قال، إذا كان ذلك في المرض.٥

١ قال ابن قدامة: ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به. المقنع ٢/٣٦٠.

قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف ٧/٢٠١.

وراجع: المحرر ١/٣٧٦، والفروع ٤/٦٦١، وكشاف القناع ٤/٣٤٣.

٢ في العمرية سقطت عبارة: "قال عبد الله ذلك".

٣ المقصود التكره: هو أن الورثة يظهرون الرضى بما يوصي المريض لطلب رضاه، وعدم سخطه، مع كراهتهم تنفيذ ما أوصى به.

٤ عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسأل ابن مسعود عن ذلك فقال: لهم ذلك، التكره لا يجوز.

رواه ابن أبي شيبه في المصنف ١١/١٥٢. ١٥٣، كتاب الوصايا في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، برقم ١٠٧٧٩، وسعيد بن منصور في سننه ١/١٤٢، كتاب الوصايا، باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث، برقم ٣٩٠، وابن حزم في المحلى ٩/٣١٩.

٥ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط ٣/١٥٦.

ونقل القرطبي عنه رواية ثانية فقال: قال إسحاق: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٨٨