تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال١ بيت المال له عصبة.

قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود [رضي الله عنه] ٢ ذلك.٣

١ روى الشعبي عن خارجة بن زيد، عن زيد: "أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال".

مصنف عبد الرزاق١٠/٢٨٧، كتاب الفرائض، باب ذوي السهام، برقم ١٩١٣٢.

وسعيد بن منصور في سننه ١/٧٩، باب ما جاء في الرد، برقم ١١٣.

والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٤٤، كتاب الفرائض، باب من جعل ما فضل أهل الفرائض، ولم يخلف عصبة، ولا مولى في بيت المال، ولم يرد على ذي فرض شيئًا.

٢ عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لأبي معمر: يا أبا معمر: إنكم معاشر أهل اليمن مما يموت فيكم الميت لا يُدرى من عصبته، فإذا كان أحدكم كذلك فلْيوص ماله - هكذا في الأصل ولعل الصواب بماله - كله حيث شاء.

سنن سعيد بن منصور ١/١٠٣، باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء، برقم ٢١٨.

وابن حزم في المحلى ٩/٣١٧، من طريق شرحبيل عن عبد الله بن مسعود.

٣ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٦/١٠٧، والمحلى ٩/٣١٧، ونيل الأوطار ٦/١٥٠، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٤/١٤٥، وشرح مسلم للنووي ١١/٧٧، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٦١ والأوسط ٣/١٦٦، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٧٢