قال أحمد: كذاك أقول. ١
قال إسحاق: هذا إنما هو في قول من يرى الجد أخًا، فأما نحن فنراه كالأب، لا ترث الإخوة والأخوات معه أبدًا، ٢ وقد حكم هؤلاء الذين يرونه أخًا بحكم الأبوة في التزويج والبيع
١ قال في المقنع: فإذا كان جد وأخت من أبوين، وأخت من أب، فالمال بينهم على أربعة: للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله، وإن كان معهن أخ من أب، فللجد الثلث، وللأخت النصف يبقى للأخ وأخته على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر.
[] المقنع ٢/٤٠٧، وراجع المبدع ٦/١٢٥، والكافي ٢/٥٣١-٥٣٢، والإنصاف ٧/٣٠٧.
٢ المغني ٦/٢١٥، وفتح الباري ١٢/٢٠، وعمدة القاريء ٢٣/٢٤١، وشرح السنة ٨/٣٤٣.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥٠