تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا أسباط ١ قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز. ٢

قلت لأحمد: ٣ كذاك تقول؟

قال: نعم. ٤

١ هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد ثقة ضعف في الثوري. مات سنة مائتين.

تهذيب التهذيب ١/٢١١، وتقريب التهذيب ص ٢٦.

٢ والأثر رواه سعيد بن منصور ١/١٠٠، باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، برقم ٢٠٦.

وابن ابي شيبة في المصنف ١١/٤١٢، كتاب الفرائض من قال: إذا أسلم على يديه فلس له من ميراثه شيء، برقم ١١٦٣٣.

والثوري في الجامع من طريق سفيان الثوري عن مطرف، كما في فتح الباري ١٢/٤٦.

وإسناده صحيح.

٣ في العمرية سقط "لأحمد".

٤ قال أبو داود السجستاني ذكرت لأحمد حديث تميم الداري في رجل يسلم على يدي رجل، قلت: تذهب إليه؟

قال: ما أجْتَرِئُ عليه. مسائل أبي داود ص ٢١٩.

وللإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: إن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه.

والثانية: يرثه. المغني ٦/٣٨٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٣٩