تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-١٦٩/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة ١ عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. ٢

قال أحمد: كذلك أقول. ٣

١ هو مغيرة بن مقسم الضبي.

٢ والأثر عن إبراهيم النخعي رواه سعيد بن منصور في سننه ١/١١٣، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثته ثم يموت المعتق، برقم ٢٦١.

وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٩٣، كتاب الفرائض رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالًا، برقم ١١٥٦٧، بإسناده عن هشيم.

والدارمي في سننه ٢/٣٧٢، كتاب الفرائض، باب الولاء.

٣ قال الخرقي: إذا مات المعتق، وخلف ابن معتقه، وأبا معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص ١٢٨.

قال ابن قدامة: نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه، وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث.

المغني ٦/٣٧٤، وراجع المبدع ٦/٢٨٠.

قال المرداوي رحمه الله: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/٣٨٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٣٠