تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينةُ الذي ليس في يده ١ السلعة. ٢

١ في العمرية بلفظ (يده) .

٢ نقل أبو داود رواية عن الإمام نحو الجزء الثاني من هذه الرواية فقال: سمعت أحمد سئل عن رجل في يديه دار، أقام البينة الرجل أنها داره، وأقام الذي في يديه أنها داره ورثها؟ فقال: البينة بينة المدعي، وليس لصاحب الدار بينة. مسائل أبي داود ص ٢١٠.

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا تعارضت البينتان والسلعة في يد أحدهما إلى روايتين:

[١-] المشهور عنه تقديم بينة المدعي، ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال.

[٢-] والرواية الثانية عنه: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك وقالت نتجت في ملكه، أو اشتراها، أو نسجها، أو كانت بينته أقدم تاريخًا قدمت، وإلا قدمت بينة المدعي. والرواية الأولى هي المذهب.

انظر المغني ٩/٢٧٥، والإنصاف ١١/٣٨٠ - ٣٨١، ومختصر الخرقي ص ٢٣٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٨٧