تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به، ١ ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير ٢ الفراتج ٣ وما أشبهه في الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو ٤ مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغلِ لم ينتفع به أصلًا لما ٥ قال ابن عمر [رضي الله عنهما]: يأخذه شيطانه في ثلاث. ٦

١ في العمرية بحذف: "به".

٢ في العمرية بزيادة: "واو" قبل الفراتج.

٣ الفراتج: لم أعثر على معناه.

٤ في العمرية بإضافة: "واو" قبل: "هو مباح".

٥ في العمرية بحذف: "لما".

٦ سبق تخريج أثر ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة: (٢٨٩٧) .

واستدل على حل شرب الطلاء بما روي عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد: فإنها قدمت عليّ عيرٌ من الشام تحمل شرابًا غليظًا أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني: أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَنْ قِبَلَك يشربونه.

رواه النسائي في سننه ٨/٣٢٩، كتاب الأشربه، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز، وقد أفصح بعض طرق الأثر السابق، بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحلّ. فتح الباري: ١٠/٦٣.

وقد جمع ابن حجر طرق الأثر السابق، وقال: هذه أسانيد صحيحة. فتح الباري: ١٠/٦٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٦٦