تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأسًا بالأكل في الأضحى.

قال: أما ١ يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما ٢ الأضحى فلا أعرف فيه حديثًا. ٣

قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.

وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، ٤ فيبدأ

١ في العمرية بحذف لفظ "أما".

٢ في العمرية بحذف لفظ: "أما".

٣ قال ابن قدامة: السنة: أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي، وابن عباس، ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافًا.

انظر: المغني: ٢/٣٧١، وراجع: الكافي: ١/٢٣١، ومطالب أولي النهى: ٢/٢٧٤، وكشاف القناع: ٣/٢٣، والمبدع: ٣/٢٩٦.

والدليل على استح، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ما رواه أنس رضي الله عنه قال:" كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٩٥٣، فتح الباري: ٢/٤٤٦، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج.

٤ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".

الحديث أخرجه الترمذي في سننه ٢/٤٢٦، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج.

والإمام أحمد في مسنده ٥/٣٦٠.

قال الترمذي: حديث بريد بن خصيب الأسلمي حديث غريب. وقال ابن حجر: في إسناده مقال. سنن الترمذي ٢/٢٢٦، انظر: فتح الباري: ٢/٤٤٨.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتية المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. المستدرك: ١/٢٩٤

وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (٢٨٦٢) عن حكم الأكل من الضحية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٥٢