قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟
قال: نعم حديث ابن عمر [رضي الله عنهما] . ١
١ وأثر ابن عمر رضي الله عنهما هو: عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقرة ضحيت بها؟ فرخص لي.
الأثر أورده ابن حزم في المحلى، كتاب الأضاحي: ٧/٣٨٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٩