تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟

قال: نعم حديث ابن عمر [رضي الله عنهما] . ١

١ وأثر ابن عمر رضي الله عنهما هو: عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقرة ضحيت بها؟ فرخص لي.

الأثر أورده ابن حزم في المحلى، كتاب الأضاحي: ٧/٣٨٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٩