تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. ١

١ نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: الأكل من أضحية التطوع، وهديته سنة، ليس بواجب، وهذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، والجمهور، وأوجبه بعض السلف...

وممن استحب أن يأكل ثلثًا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثًا: ابن مسعود وعطاء وأحمد وإسحاق.

المجموع ٨/٤١٩ وراجع: المغني ٨/٦٣٢.

وفي حديث جابر رضي الله عنه:"أن النبي ﷺ أشرك عليًا في هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها".

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢/٨٨٦، كتاب الحج باب: حجة النبي ﷺ ضمن حديث طويل، وهذا جزء منه. برقم: ١٢١٨ والجزء المستدل به يقع في ص٨٩٢.

ولما روى ابن عمر عن النبي ﷺ في الأضحية قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السؤال بالثلث"

قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.

الحديث أورده ابن قدامة في: الكافي ١/٤٧٤، وفي: المغني ٨/٦٣٢.

وقال الألباني: "لم أقف على سنده لأنظر فيه، وقد حسن، وما أراه كذلك." وعلق على تحسين أبي موسى الأصفهاني له في، كتاب الوظائف بقوله: لا أدري، أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد؟ والأوّل هو الأقرب. إرواء الغليل ٤/٣٧٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٢٤