تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ما أعرف أحدًا رخّص ١ فيه، إذا كان بهيمًا. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

١ في العمرية بلفظ "ترخص".

٢ البهيم: الذي لا يخالط لونٌ لونَ سواده. قال أحمد: الذي ليس فيه بياض ولو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه، لم يخرج بهما عن البهيم.

انظر: المغني ٨/٥٤٧، والإنصاف ١٠/٤٢٨، والمطلع على أبواب المقنع صـ٣٨٦.

أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في المغني، فقال: قال أحمد: ما أعرف أحدًا يرخص فيه: يعني من السلف. المغني ٨/٤٤٧.

قال الخرقي: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيمًا، لأنه شيطان. مختصر الخرقي صـ٢٠٧.

وقال المرداوي: فلا يباح صيده. نصّ عليه، لأنه شيطان، فهو العلة، والسواد علامة. كما يقال: إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله، فإنه مرتد، فالعلة الردة. فالصحيح من المذهب: أن صيده محرّم مطلقًا، وعليه الأصحاب، ونصّ عليه وهو من مفردات المذهب.

ونقل إسماعيل بن سعيد- عن الإمام أحمد- الكراهة.

انظر: الإنصاف ١٠/٤٢٨، والمبدع ٩/٢٤٢ وراجع: الكافي ١/٤٨٣، وكشّاف القناع ٦/٢٢٢.

٣ وانظر قول الإمامين أحمد وإسحاق -رحمهما الله تعالى- في: شرح السنة للبغوي ١١/٢١٢، وإحكام الأحكام ٤/١٩٤، ومعالم السنن ٤/١٣٣، والمجموع ٩/٩٥، وشرح صحيح مسلم ١٣/٧٤، والمغني ٨/٤٤٧، وتفسير القرطبي ٦/٦٧، والمحلى ٧/٤٧٧، وفتح الباري ٩/٦٠١، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٨٥