تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذلك قال الأوزاعي ١ خالف هؤلاء ٢ واحتج بقول علي

١ ساق أبو يوسف مذهب الأوزاعي في ذبيحة المرتد فقال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان يهوديًا أو نصرانيًا، لأنه ليس بمنزلته. لا يترك المرتد حتى يقتل، أو يسلم.

وقال الأوزاعي: معنى قول الفقهاء: إن من تولى قومًا فهو منهم، وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره، ودماؤهم حلال.

وقال أبو يوسف: طعام أهل الكتاب، وأهل الذمة سواء، لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله. فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا، وإن والاهم.

انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ١١٦، والأم للإمام الشافعي رحمه الله ٨/٣٦٤، والمغني ٨/١٣٢، وفقه الأوزاعي ١/٤٦٣، والإشراف ١٧٨، والمجموع ٩/٧٩.

٢ يشير إلى الذين قالوا بتحريم ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وهم الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وكرهها الثوري.

انظر: الرد على سير الأوزاعي ص ١١٦، واختلاف الفقهاء للطحاوي١/٧٤، والمنتقى ٣/١١١، بداية المجتهد ١/٣٣٠، والأم للشافعي ٨/٣٦٤، والمجموع للنووي ٩/٧٩، والإشراف ١٧٨، والمغني ٨/١٣٢

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٦١