تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قال إسحاق: كل ذلك جائز١ لأن كلب

١ نقل الإمام الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال بعد أن أورد حديث رافع الذي فيه "وثمن الكلب خبيث"، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب: وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.

سنن الترمذي ٣/٥٦٥، وراجع: شرح السنة للبغوي ٨/٢٤.

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ٢٢٣٧، فتح الباري ٤/٤٢٦ كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.

والإمام مسلم في صحيحه ٣/١١٩٨، كتاب المساقة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي والنهي عن بيع النسور برقم: ١٥٦٧، كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٢٧