تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأول ربا وضعه ربا العباس [رضي الله عنه] ١.

وكذلك قال الأوزاعي٢: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام من الربا موضوع.

وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة منهم.

[١] والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢/٨٨٦-٨٩٣، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ في حديث طويل.

وموضع الشاهد منه قوله ﷺ "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله".

صحيح مسلم ٢/٨٨٩.

٢ نقل قول الإمام الأوزاعي الإمام أبو يوسف الأنصاري رحمه الله فقال: قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: "الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله ﷺ قد وضع من ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك، وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم حرم الله عليه دماءهم وأموالهم؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله ﷺ فلا يستحل ذلك". الرد على سير الأوزاعي ص ٩٦.

[] وانظر: الأم للشافعي ٨/٣٥٨، والمغني ٤/٤٥، وفقه الإمام الأوزاعي للجبوري ٢/٢٠٢-٢٠٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٠٢