تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليك؟

قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس. وإن قتله فلا١ أعلم به بأسًا٢.

١ في العمرية بلفظ "فما".

٢ نقل هذه الرواية بنصها الترمذي في سننه٤/١٣٦

ونقل ابن هانئ نحو هذه الرواية، فقال: سئل أبو عبد الله عن البطريق من أهل الشرك يؤخذ، فأحب إليك أن يقتل، أو يفادي بمائة من المسلمين؟

فقال أبو عبد الله: إن رجلًا واحدًا من المسلمين خير من الدنيا، وإن فداءهم مما يعجبني. مسائل ابن هانئ٢/١٠٣.

قال ابن قدامة: إن من أسر من أهل الحرب على ثلاث أضرب:

أحدها: النساء، والصبيان، فلا يجوز قتلهم، ويصيرون رقيقًا للمسلمين بنفس السبي.

الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية، فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم.

والثالث: الرجال من عبدة الأوثان، وغيرهم ممن لا يقر بالجزية، فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، أو المفاداة.

ولا يجوز استرقاقهم. وعن أحمد جواز استرقاقهم.

انظر: المغني ٨/٣٧٢ بتصرف. وراجع: الكافي ٤/٢٧٠، والفروع ٦/٢١٣، والإنصاف ٤/١٣٠، وكشاف القناع ٣/٥٣ والتحقيق لابن الجوزي ٣/١٥١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٩٩