قال: جائز١ [ع-٤٠/أ] .
قال إسحاق: كما قال. إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء٢، لما أمر النبي ﷺ بذلك بعد إجازة
١ الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم، ويصح من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، ذكرًا كان، أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا.
قال الخرقي: "ومن أعطاهم الأمان منا رجل أم امرأة، أو عبد، جاز أمانه".
وقال المرداوي: "هذا المذهب مطلقًا نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع بهم أكثرهم، وقال في عيون المسائل وغيرها: يصح منهم، بشرط أن تعرف المصلحة فيه، وقال في الفروع، وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط".
مختصر الخرقي ص ٢٠١، والمغني ٨/٣٩٦، والإنصاف ٤/٢٠٣، والفروع ٦/٢٤٨، وراجع: الكافي ٤/٣٣٠، والمحرر ٢/١٨٠، وكشاف القناع ٣/١٠٤، والتنقيح المشبع ص ١١٩، والإقناع ٢/٣٦، وغاية المنتهى ١/٢٧٣، والتحقيق لابن الجوزي ٣/١٥٢، والمقنع ١/١٥٦، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢١٤.
٢ في العمرية بلفظ السوية.
ونقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالى، فقال: وكذلك نقول، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على ذلك -منها- إجازة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله ﷺ فأمضى النبي ﷺ لهما ذلك...
[] وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار إلا شيئًا ذكره عبد الملك صاحب مالك. الأوسط ٣/٢-٣.
وانظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في:
سنن الترمذي ٤/١٤٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/٧٦، وشرح السنة للبغوي ١١/٩٠، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ١٢٣.