ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط، وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلمًا.
انظر: المغني ٨/٨٤٣ وما بعده، والكافي ٣/٢٦٥، والإنصاف ٩/٢١٤، الفروع ٥/٤٩٧ وتصحيح الفروع ٥/٤٩٧، وكشاف القناع ٥/٣٧٩، والمذهب الأحمد ١٥٦، والمبدع ٨/٥٢ والمحرر ٢/٩١، وأحكام أهل الملل ورقة ١٠٢.
قال إسحاق: كما قال.١
١ الذي يظهر أن للإمام إسحاق رحمه الله رواية ثانية: وهي أنه لا بجزئ في سائر الكفارات إلا رقبة مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد، نقلها عنه ابن قدامه في المغني ٨/٨٤٤، وابن مفلح في المبدع ٨/٥٢.
قال ابن حجر: حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد، كما حملوا المطلق في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ على المقيد في قوله ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ .
وخالف الكوفيون فقالوا: يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر.
وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأبي ثور.
وبالقول الأول قال الحسن البصري، والأوزاعي، وأبو عبيد.
انظر: فتح الباري ١١/٥٩٩، والإشراف ٤/٢٤٥ الجزء المطبوع، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٢٨٠، والمهذب ٤/١٤٧.