تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.١

قال أحمد: جيد.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

١ عن عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: "إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها، فله ما استثنى".

قال سفيان: ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها، إنما ولدها كعضو منها، وإذا أعتق ما في بطنها، ولم يعتقها، لم يعتق إلا ما في بطنها.

مصنف عبد الرزاق ٩/١٧٣، كتاب المدبر، باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، والرجل يشتري ابنه، برقم: ١٦٨٠٠.

٢ نقل ابن قدامه هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل قال: ما في بطنك حر؟ قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.

قال أحمد وإسحاق: جيد. المغني ٩/٥٠٨.

قال في المقنع: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها، إلا أن يستثنيه، وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده. المقنع ٢/٤٧٨

قال المرداوي: في الحال. هذا المذهب. نص عليه.

الإنصاف ٧/٣٠٠، وراجع كشاف القناع ٤/٥١٢

٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٩/٥٠٧، والمحلى ٩/١٨٩، والإشراف ٣/٧٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٧١