تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.

ــ

١ نقل ابن رجب هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور: في رجل ترك مائتي دينار، وعبدًا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت الدنانير بعد موت الرجل، وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة. قواعد ابن رجب ص ٧٧.

كما نقل نص هذه الرواية المرداوي في الإنصاف ٧/٢٠٤، وأشار إليه ابن قدامة في المغني ٦/١٥٤.

قال الخرقي: وإذا أوصى بشيء بعينه، فتلف الشيء بعد موته، لم يكن للموصى له شيء، وإن تلف المال كله، إلا الموصى به فهو للموصى له. مختصر الخرقي ص ١١٦.

قال ابن قدامة: إن تلف المال كله سوى- الموصى به - فهو للموصى له، لأن حق الورثة لم يتعلق به، لتعيينه للموصى له، وذلك يملك أخذه بغير رضاهم وإذنهم، فكان حقه فيه دون سائر المال، وحقوقهم في سائر المال دونه، فأيهما تلف حقه لم يشارك الآخر في حقه، كما لوكان التلف بعد أن أخذه الموصى له وقبضه، وكالورثة إذا اقتسموا، ثم تلف نصيب أحدهم. المغني ٦/١٥٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٣٦