فلا يكون حكم القرابة أعظم من حكم١ [الورثة] فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه، وقد حرضه الله عليهم، فأجاز ١ في الظاهرية بلفظ "حكمه". مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٦٨