تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ما تفسير ١ [هذا]؟

قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.

قلت: ٢ كذلك تقول؟

قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. ٣

١ في الظاهرية بلفظ "تفسيره".

٢ من موضع الرقم حتى نهاية المسألة انفرد "ت" بنقله النسخة الظاهرية، وسقط من العمرية.

٣ نقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله أبو داود.

قال: قلت لأحمد: الغرقى يورث بعضهم من بعض؟

قال أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافًا حتى جاء أبو حنيفة فقاله.

مسائل أبي داود ص ٣١٨، وراجع مسائل ابن هاني ٢/٦٥.

قال الخرقي: إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتًا، ورث بعضهم من بعض. مختصر الخرقي ١٢٧.

قال المرداوي: فإن جهلوا السابق، ولم يختلفوا فيه، فالصحيح من المذاهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور. نص عليه.

الإنصاف ٧/٣٤٥، وراجع المغني ٦/٣٠٨، والفروع ٥/٤٣، والمبدع ٦/٢٢٧، والكافي ٢/٥٤٨، والعذب الفائض ٢/٩٦، وكشاف القناع ٤/٤٧٤، والقواعد لابن رجب ص ٢٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٠٧