تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: قول الله [عز وجل] في كتابه ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ١

قال: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله [عز وجل] النصف، وأعطيت الأخ فريضته في كتاب الله [عز وجل] السدس، وجعلت ما بقى بينهما؟ ٢

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أقول بقول علي [رضي الله عنه] . ٣

١ سورة الأنفال الآية (٧٥)، والأحزاب الآية (٦) .

٢ الأثر رواه بهذا الإسناد سعيد بن منصور في سننه ص٨٣، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم برقم ١٣٠.

[] والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٣٩-٢٤٠، كتاب الفرائض، باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والأخر أخ لأم.

وصورة المسألة: أن رجلًا تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى، فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية، فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه، وابنة عمه. فتزوجت هذه البنت الابن الأول، وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابني عمها. فتح الباري ١٢/٢٧.

٣ قال في الفروع: وابنا عم أحدهما زوج، أو أخ لأم له فرضه، والبقية لهما. الفروع ٥/١٣.

وقال في الكافي: وإن كانوا ثلاثة كبني عم، أحدهم زوج، والآخر أخ لأم، فللزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم أثلاثًا.

الكافي ٢/٥٤٦، وراجع المغني ٦/١٨٨، مطالب أولي النهي ٤/٥٦٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٨٥