تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبراهيم ١ عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج، وأم، [ع-١٦٦/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم ٢ كانوا يشركون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم الأب إلا قربًا، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ٣.

١ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.

٢ في العمرية بلفظ "وأنهم".

٣ رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا:

للزوج النصف، وللأم السدس، واشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث، وقالوا ما زادهم الأب إلا قربًا.

السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٦، كتاب الفرائض، باب المشركة وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٥١، كتاب الفرائض برقم ١٩٠٠٩ مختصرًا من الطريق السابق.

وسعيد بن منصور في سننه ص ٥٧، باب المشركة.

والدارمي في سننه ٢/٣٤٧، كتاب الفرائض، باب في المشركة.

وإسناد الأثر ضعيف لانقطاعه، فإبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة. انظر المراسيل ص ١٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٧٤