تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزبرقان. ١

قلت: أليس تقول بقول معاذ ٢ [رضي الله عنه]؟

قال: نعم. ٣

١ مصعب بن عبد الله بن الزبرقان لم أقف على ترجمته فيما رجعت إليه من المراجع.

٢ وروى الإمام البخاري بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله ﷺ: النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله ﷺ.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ٦٧٤١ مع فتح الباري ١٢/٢٤، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة من طريق إبراهم عن الأسود.

٣ نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ٢/٦٤ برقم: ١٤٤٩.

قال الخرقي: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. مختصر الخرقي ١١٧.

قال البهوتي: فإن اجتمع مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر والأخت لأبوين، ولد أب، فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين، لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق.

كشاف القناع ٤/٤٢٣، وراجع المبدع ٦/١٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٧٢