تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟

قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع ١ أم.

قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا

١ نقل هذه الرواية ابن قدامة في المغني ٦/٢٠١، والمرداوي في الإنصاف ٧/٣١٧.

قال الخرقي: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة. مختصر الخرقي ص ١٢٠.

قال المرداوي: هذا المذهب نقله الجماعة، وعليه الأصحاب، وعنه يقدم الرد، وذوو الأرحام على الولاء.

وعنه: يقدم ذوو الأرحام على الرد، وعنه لا يرث بالرد بحال.

الإنصاف ٧/٣١٧، وراجع المغني ٦/٢٠١، والكافي ٢/٥٤٣، والفروع ٥/١٧، وكشاف القناع ٤/٤٣٣، ومسائل أبي داود ص ٢١٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٦٤