تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. وقول شريح ١ لو كانوا عدولًا لو يجلسوا ليس بمخالف لهذا، لأنهم ردوا لحال العدالة، فإذا كانوا عدولًا جاز.

قال عمرو بن حريث: ٢ كذلك يفعل بالفاجر الظلوم. ٣

١ عن الشعبي قال: كان لرجل على رجل دين، وكان يجحده في العلانية فأقعد له قومًا، فأشهدهم عليه في السر، فاختصموا إلى شريح، فأبطل شهادتهم وقال: لو كانوا - عدولًا - ما جلسوا ذلك المجلس. رواه وكيع في أخبار القضاة ٢/٢٤٥ – ٢٤٦.

انظر قول شريح في السنن الكبرى ١٠/٢٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/٤٩٨ برقم: ١٨١٩، ومصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٦ برقم ١٥٥٢٣، وعمدة القارئ ٦/٣٢٦.

٢ عن الحكم بن عتبة عن عمرو بن حريث قال: يجوز شهادة المختفي، إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر.

رواه عبد الرزاق في مصنفه ٨/٣٥٦، كتاب الشهادات، باب السمع شهادة وشهادة المختفي برقم ١٥٥٢٤، من طريق الشيباني عن الحكم به.

وأورده البخاري في صحيحه تعليقًا.

انظر فتح الباري ٥/٢٤٩، وراجع قوله في مصنف ابن أبي شيبة ٦/٤٩٨ برقم: ١٨١٩، والسنن الكبرى للبيهقي١٠/٢٥١، وأخبار القضاة لوكيع ٢/٢٤٦، والمغني ٩/٢١٧، والمبدع ١٠/٢٠٥، والوسيط ٣/١١١.

٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في فتح الباري ٥/٢٥٠، وعمدة القارئ للعيني ٦/٣٢٦، والأوسط ٣/١١١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١١٢