تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . ١

وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولًا، واحتجوا بهذه ٢ الآية.

١ جزء من آية ٢٨٢ سورة البقرة.

٢ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: "تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولًا، لم يقل الله حين قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، إلا أن يكون والدًا، أو ولدًا، أو أخًا".

مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧١.

وراجع إعلام الموقعين ١/١١٣ - ١١٤، والمحلى ٩/٤١٥ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا.

مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٤، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧٥، من طريق معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن به.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٠٢