﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . ١
وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولًا، واحتجوا بهذه ٢ الآية.
١ جزء من آية ٢٨٢ سورة البقرة.
٢ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: "تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولًا، لم يقل الله حين قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، إلا أن يكون والدًا، أو ولدًا، أو أخًا".
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧١.
وراجع إعلام الموقعين ١/١١٣ - ١١٤، والمحلى ٩/٤١٥ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا.
مصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٤، كتاب الشهادات، باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته برقم ١٥٤٧٥، من طريق معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن به.