تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك ١ محرّم، كره رسول الله ﷺ أكل ثمنه [ظ-٨٩/ب] . ٢

١ في العمرية بلفظ "لأنّ كلّ محرم كره رسول الله ﷺ".

٢ يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكّة عام الفتح: "إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: "لا، هو حرام". ثمّ قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنّ الله لما حرّم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه."

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ٢٢٣٦، فتح الباري ٤/٤٢٤، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام.

ومسلم في صحيحه ٣/١٢٠٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم: ١٥٨١.

وجاء عند أبي داود من رواية ابن عبّاس إضافة قوله ﷺ: "إنّ الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". سنن أبي داود ٣/٢٨٠، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة برقم: ٣٤٨٨.

[] وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله: في المغني ١/٦٨، والاعتبار ١١٥-١١٧، والمجموع ١/٢١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٩٢