تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران ١

١ لما روى عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".

الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٣/١٠٧، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة، حديث رقم ٢٨٤٣، والبيهقي في [] سننه ٩/٣٠٢-٣٠٣، كتاب الضحايا، باب لا يمسّ الصبي بشيء من دمها. والحاكم في المستدرك ٤/٢٣٨، كتاب الذبائح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. مستدرك الحاكم ٤/٢٣٨.

قال الألباني: وافقه الذهبي. وعقب على الحاكم بقوله: إنما هو على شرط مسلم وحده؛ فإنّ الحسين بن واقد لم يخرّج له البخاري إلاّ تعليقًا. وذكر للحديث شاهدًا. انظر: إرواءَ الغليل ٤/٣٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٤٧