تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج وتزويج الولد

المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

معى مبلغ من المال أستطيع أن أحج به، ولكن عندى ولد يستحق الزواج، فهل يمكن أن أعطيه هذا المبلغ للزواج ويسقط عنى الحج؟

الجواب

من المعلوم أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع، وحذر من قصر فيه كما يدل عليه قوله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ آل عمران: 97، وقال جمهور الفقهاء: إن الحج واجب على الفور، يأثم الإنسان بتأخيره، وقال الشافعى:

واجب على التراخى، لو أخره لا حرمة عليه ولكن يكون عالقا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه، وإن مات وجب الحج عنه، أما مساعدة الولد أو البنت على الزوج فهى سنة ليست واجبة، وإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب، وهذا محل اتفاق بين الجميع

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٩ · ص ٣٥٣