تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكون العم وليا طبيعيا

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول 1323 هجرية

المبادئ

1 - لا ولاية للعم فى مال الصغير إلا إذا كان وصيا.

2 - للوصى على الصغير الولاية فى حفظه والقيام بحوائجة ومصالحه

السؤال

شخص عين وصيا شرعيا على قاصرا أراد أخذ حقوقه ممن هى عنده ليحفظها هو لديه فعارضه عم القاصر وقال له أنا ولى القاصر وأنا أولى بحفظ حقوق القاصر عندى.

فهل لذلك العم شأن فى حفظ حقوق القاصر مع وجود الوصى شرعا

الجواب

ولاية مال الصغير فى هذه الحادثة لذلك الوصى.

فهو الذى له ولاية حفظه والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم، لأنه لا ولاية له فى المال إلا إن كان وصيا وهو ليس بوصى فليس له حفظ مال ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده ولا شأن له فى حوائجه ومصالحه مع وجود وصية المذكور والله أعلم

التصرف قبل الحجر نافذ

المفتي

بكرى الصدفى.

ذى الحجة 1323 هجرية

المبادئ

التصرف بالبيع بثمن المثل فى حالة الصحة وسلامة العقل واستيفاء شروط الصحة وقبض الثمن نافذ شرعا.

ولا أثر لحدوث الحجر عليه بعد ذلك

السؤال

شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة أشهر قرر المجلس الحسبى الحجر على هذا الشخص للسفه فهل هذا البيع يعد نافذا أم يوقف ويجوز الطعن فيه من القيم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ١٤٩