تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة 1325 هجرية 10 يونية 1933 م

المبادئ

بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة

السؤال

من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ 780 قرشا

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 651 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 27/5/1933 وعلى خطاب عزتكم المؤرخ 14/5/1933 رقم 213 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 11/4/1933 وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٤٧٢