تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زواج باطل

المفتي

عبد المجيد سليم.

23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م

المبادئ

لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة

السؤال

تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.

فما حكم ذلك الزواج

الجواب

نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ١ · ص ٢٦٢