تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم والبنت مع الأخ لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة 1360 هجرية - 4 يناير 1942 م

المبادئ

1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا.

2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا.

والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال

من حسن سلطان قال امرأة توفيت عن أمها وبنتها وأخيها لأمها فقط

الجواب

لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم منها سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالفرع الوارث والله أعلم

زوجة وابنان وثلاث إناث وأولاد ابن موصى لهم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة 1361 هجرية - 14 من إبريل 1942 م

المبادئ

1 - بإيصاء الموصى لأولاد ابنه بمثل ما كان يأخذه أبوهم لو كان حيا تصحح المسألة بين الموجودين من الورثة ويزاد عليها نصيب من سماه الموصى.

2 - بوفاة المورث عن زوجة وابنين وثلاث بنات وأولاد ابن موصى لهم بمثل نصيب أبيهم المتوفى.

وبعد زيادة نصيب من سماه الموصى.

يكون للزوجة سهم من عشرة وللابن سهمان وللبنت سهم واحد.

ولأولاد الابن الموصى لهم سهمان

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٢٨٧