تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 15 من أبريل سنة 1948 م

المبادئ

أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو أقوى قرابة من ابن الأخت لأب ويأخذون الباقى بعد فرض الزوج للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من ف.

قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناثا.

وتركت أولاد شقيقتها ذكورا واناثا وابن أختها لوالدها فقط.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٤٢٦