تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

المفتي

علام نصار.

جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م

المبادئ

1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق

البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م

المبادئ

1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت.

2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٣٢