تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة 1359 هجرية - 13 يولية 1940 م

المبادئ

1 - أولاد الابن أقرب عصوبة من ولدى الأخ الشقيق وأولاد العم.

2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد الابن تعصيبا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها

الجواب

لبنتى المتوفاة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لولدى الأخ الشقيق ولا لأولاد العم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٣٨٩