تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنت وابنا ابن وابن بنت وإخوة أشقاء

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب 1349 هجرية - 14 ديسمبر 1930 م

المبادئ

1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر.

2 - أولاد البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وابنى ابنه.

يكون لزوجته الثمن فرضا ولابنى ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من محمد حمادى بما يأتى توفيت زنوبة محمد عن بنتها وابنى ابنها المتوفى قبلها وابن بنتها وأخيها وأختيها الأشقاء فما نصيب كل

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لابنى ابنها المتوفى قبلها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى.

بنتها وابنى ابنها المذكورين والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ١٢١