تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى 1338 هجرية 9 فبراير 1920 م

المبادئ

إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى.

الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٣٩٥