تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد فى الميراث

المفتي

بكرى الصدفى.

رمضان 1328 هجرية

المبادئ

1 - الأم تحجب الحدات مطلقا من أى جهة كن.

2 - إذا اجتمع فى الميراث أم وأخت شقيقة وأخت لأب تقسم التركة للأم الخمس وللأخت لأب الخمس والثلاثة أخماس الباقية للأخت الشقيقة فرضا وردا

السؤال

توفى شخص عن والدته وعن أخته الشقيقة وعن أخته من أبيه وعن جدتيه.

فكيف تقسم التركة بينهن

الجواب

بوفاة الشخص المذكور عن المذكورات فقط.

تقسم تركته بين والدته وأخته الشقيقة وأخته من أبيه أخماسا بطريق الفرض والرد.

لوالدته الخمس ولأخته من الأب الخمس أيضا. والثلاثة الأخماس الباقية لأخته الشقيقة.

ولا شىء للجدتين المذكورتين لسقوطهما بالأم، والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٢ · ص ٣٨٠