تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توارث الزوجين بالعقد

المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

عقد رجل قرانه على فتاة، وتوفى قبل الدخول بها، فكيف يكون ميراثها، وهل يحق لها أن ترث فى المعاش المستحق له فى التأمينات الاجتماعية، وهل يحق لابنه الزواج منها؟

الجواب

ما دام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده، أما المعاش فله نظام خاص وإذا لم يعين المتوفى من يستفيد من معاشه يوزع كالميراث.

وليس لابنه أن يتزوج منها لأنها زوجة أبيه بمجرد العقد، قال تعالى:

﴿ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا﴾ النساء: 22، ويدخل فى النكاح هنا الزواج بلا وطء

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ١٠ · ص ١٦