تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 4 - 12 - 1920 نمرة 981.

ونفيد أنه حيث كانت أرض الجبانة المذكورة ملكا للحكومة كما جاء بذلك الخطاب وبليت الأموات التى كانت بها، وصارت ترابا جاز شرعا زرعها والبناء عليها.

وأما ما ذكرناه سابقا بالفتوى نمرة 12 جزء 20 - فذلك فيما إذا كانت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عدم جواز احداث مستودع نجبس بمقابر المسلمين

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان 1341 هجرية - 3 ابريل 1923 م

المبادئ

يكره تحريما التبول والتغوط فى المقابر وقريبا منها.

ولا يجوز إحداث مستودع نحس فيها. وما كان موجودا ينبغى إزالته

السؤال

رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض الإمام الليث رضى الله عنه، وجعل فى بناء الحوش مرحاضا عموميا بجوار المقابر، حتى إن حيطان هذا المجرور سالت منها المياه النجسة وبها بعض من الغائط على المقابر التى بجوارها.

حيث جئت بميت لى لدفنه، وبفتح القبر الذى بجوار المجرور وجدته مملوءا بالمياه ويتبعها شىء من الغائط، وشاهد ذلك كثير من المعزين أى المؤاجرين فى الجنازة، وقد أحضر بعضهم من الأتربة لتجفيف القبر ونزول الجثة، ولم يزل هذا المحل يصب من جميع جوانبه إلى القبور المجاورة له.

فهل يجوز فتح هذا المجرور بأرض وقف المسلمين وبها موتى المسلمين ويكون ذلك شرعا.

أفيدوا الجواب

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٥ · ص ٤٤٦