تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحريم بالزنا

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر 1345 هجرية - 10 من اغسطس 1926 م

المبادئ

1 - إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوج بانتها ودخل بها ثم زنى بأمها حرمتا عليه.

2 - التكفير عن هذا الذنب يكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة لمثل ذلك

السؤال

زنى شاب بامرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها.

فهل تبقى هذه الزوجة على ذمته شرعا وكيف يكفر عن هذا الذنب

الجواب

علم ما جاء بخطابكم المؤرخ 6 اغسطس سنة 1926 الذى يتضمن أن شابا زنى بإمرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها وتستفهمون عن بقاء هذه الزوجة على ذمته شرعا بعد ذلك وعن كيفية مايلزم للتكفير عن هذا الذنب.

وجوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة مؤبدة.

أما الأم فلوطئه بنتها وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده.

ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له فى حالة من الحالات. وأما التكفير عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك ومع هذا فهو لا يفيد حل نكاحه لواحدة منهما

ولد الزنا لا يثبت نسبه

المفتي

علام نصار.

ربيع الثانى 1370 هجرية - 28 يناير 1951 م

المبادئ

1- قبول الإقرار بالنسب مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة.

2- الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب ولو ادعاه الزانى.

3- إقرار الرجل بالنسب وقيد الولود باسمه بواسطته لا يعتد به بعد إقراره بأنه من زنا

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ٤٢٠