تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلاق الصبى المراهق

المفتي

بكرى الصدفى.

جماد أول 1328 هجرية

المبادئ

يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا

السؤال

صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم

الجواب

لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق.

فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.

فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.

والله تعالى أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ١ · ص ٤٢٩