تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة.

ونفيد أنه قال فى الهندية بصحيفة 254 جزء 2 ما نصه (وأما ما أوصى به (أى المرتد) فى حال إسلامه فالمذكور فى ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف.

كذا فى فتح القدير. ومثل ذلك فى رد المختار بصحيفة 466 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286.

وقال فى رد المختار أيضا بصحيفة 463 من الجزء المذكور ما ملخصه (ولا توقف فى بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه) من ذلك يعلم أنه متى كان الحال كما ذكر فى السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة شرعا بردته، والله تعالى أعلم

مقاسمة الوصى الصغير فى مال مشترك بينهما

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رجب 1314 هجرية 11/3/1923 م

المبادئ

1 - يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصى.

2 - لا تجوز قسمة مال مشترك بين الوصى والصغير إلا إذا كان للصغير فيه نفع ظاهر عند الإمام.

وقال محمد بعدم الجواز مطلقا

السؤال

فى وصى على قاصر من قبل القاضى له عقار مشترك بينه وبين القاصر هل يجوز شرعا أن يقسم ذلك العقار بينه وبين القاصر.

أم كيف الحال ولكم الأجر والثواب

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٧ · ص ٢٠٦