الزوجة مع ابن (أجنبى الجنسية) وبنت وأخ
المفتي
أحمد هريدى.
رمضان 1389 هجرية 26 نوفمبر سنة 1969 م
المبادئ
1 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
2 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين المسلمين.
3 - اختلاف الدار غير مانع من الإرث بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها.
4 - بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أمريكى الجنسية وبنت وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
5 - أما إذا كان القانون الأمريكى يمنع من توريث الأجنبى فتقسم التركة بين زوجته وابنته وأخيه الشقيق لزوجته ثمنها فرضا، ولبنته نصفها فرضا ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ / موريس ص.
بطلبه المتضمن أنه قد توفى بالقاهرة شخص مصرى مسيحى الديانة عن زوجته وعن ابنته وعن ابنه وعن أخيه الشقيق فقط - إلا أن الزوجة والولد والبنت كانوا قد سافروا حال حياة مورثهم المذكور إلى أمريكا منذ حوالى عشر سنوات - واستدامت إقامتهم هناك للآن وبقى فى مصر المتوفى والأخ الشقيق فقط - ثم اتضح فيما بعد أن الولد ابن المتوفى المذكور قد تجنس بالجنسية الأمريكية فيكون المتوفى مصريا والزوجة والبنت والأخ الشقيق مصريين - أما الابن فبتجنسه بالجنسية الأمريكية أصبح أمريكيا وطلب السائل بيان القانون الذى يجب تطبيق بالنسبة للمتوفى والورثة هل هو قانون المواريث المصرى (الشريعة الإسلامية) فتأخذ الزوجة بمقتضاه ثمن التركة ويأخذ الابن والبنت الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى أم أن اختلاف الدارين يمنع الزوجة والولد والبنت من الميراث ويجعل التركة كلها للأخ الشقيق كما طلب السائل بيان تطبيق مبدأ اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث - كما طلب بيان كيفية توزيع تركة المصرى المسيحى الديانة المتوفى بمصر عن الزوجة والولد والبنت الموجودين فى أمريكا والأخ الشقيق الموجود بمصر،