السؤال
من محمد حسنين فى رجل يدعى حسن أحمد.
توفى وترك أختيه شقيقتيه منتهى وعديلة وأخ لأمه محمد حسنين فهل يكون للأختين الثلثان فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والسدس الباقى فى التركة يرد على الجميع بحسب حصصهم أى تقسم التركة أخماسا ويكون نصيب الأخ لأم الخمس فى التركة ونصيب الأختين أربعة أخماس التركة أو ما الحكم الشرعى فى ذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم أخماسا بطريق الفرض والرد للأختين الشقيقتين المذكوريتن منها أربعة أخماس فرضا وردا بالسوية بينهما لكل واحدة منهما خمسان منها والخمس الباقى للأخ من الأم المذكور فرضا وردا والله أعلم
أخت شقيقة وأولاد خالة
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الأول سنة 1335 هجرية - 16 يناير سنة 1917 م
المبادئ
1 - أولاد الخالة من ذوى الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض الذين يرد عليهم ولا مع العصبة.
2 - بانحصار الإرث فى الأخت الشقيقة يكون لها جميع التركة فرضا وردا
السؤال
من فرحة بنت أنطانيوس فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها أخت شقيقة وابن خال وبنت خالة.
فما يكون ميراث كل منهم فى تركة المتوفاة ومن الذى لا يرث من هؤلاء أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب