تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج مع الأم والأخت الشقيقة والأخوة لأم

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة 1366 هجرية - 27 من مارس سنة 1947 م

المبادئ

بوفاة المتوفاة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال

من توفيق على قال توفيت زوجتى عنى وعن والدتها وعن أخت واحدة شقيقة وعن أخ وأختين من والدتها فمن الوارث لها من المذكورين وما نصيب كل منهم

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخوتها لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم فأصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٤ · ص ٣١٤