تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى 1338 هجرية - 26 يناير 1920

المبادئ

أبناء ابنى عم الجد الشقيق من العصبات ويجوزون الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال

من سيد احمد فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء ابنى عم جده الشقيق أربعة ذكور وعن أخيه لأمه، وترك ما يورث عنه شرعا.

فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم جده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

فتاوى دار الإفتاء المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى دار الإفتاء المصريةج ٣ · ص ٢١٧